السيد الخميني
167
كتاب الطهارة ( ط . ق )
موسى بن جعفر عليه السلام في حديث قال : " سألته عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء يموت أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس به ، وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ، ويدهن منه " ( 1 ) . وعلى طهارة الفأرة صحيحة إسحاق بن عمار ( 2 ) ورواية أبي البختري ( 3 ) وصدر صحيحة هارون بن حمزة الغنوي ( 4 ) وصحيحة سيعد الأعرج برواية الشيخ قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة يقع في السمن والزيت ثم يخرج حيا قال : لا بأس بأكله " ( 5 ) وفي رواية الكليني " عن الفأرة والكلب يقع " الخ . والظاهر زيادة لفظ الكلب من النساخ أو بعض الرواة ، فإن أصالة عدم الزيادة ولو كانت أرجح من أصالة عدم النقيصة لم تسلم في مثل المقام الذي كانت نجاسة الكلب معهودة من الصدر الأول ، مع بعد سمن أو زيت يقع الكلب فيه ويكون في معرض الموت ، فالمظنون وقوع الزيادة سيما مع
--> ( 1 ) مرت في ص 81 . ( 2 ) عنه عن أبي عبد الله عليه السلام إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول : " لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن تشرب منه وتتوضأ منه " راجع الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الأسئار الحديث 2 . ( 3 ) عنه عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام قال : " لا بأس بسؤر الفأرة أن تشرب منه ويتوضأ " راجع الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الأسئار - الحديث 8 . ( 4 ) سيأتي في ص 168 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 45 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 1